وأما فتمحيض ذنب التقصير بالتكفير وفي المبسوط يحتاج إلى بيان كيفية وجوب الدية وكيفية مقدارها أما حكمها ففي نفس الحر تجب دية كاملة يستوي فيها الصغير والكبير والوضيع والشريف والمسلم والذمي وقال كيفية وجوب الدية رحمه الله الشافعي أربعة آلاف درهم وفي دية اليهودي والنصراني المجوس ثمانمائة والصحيح قولنا لما روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المستأمنين اللذين قتلهما عمر وابن أبي أمية كدية حرين مسلمين } وعن الزهري أنه قال قضى أبو بكر في وعمر بمثل دية المسلم ولأنهما يستويان في العصمة والحرية ولهذا قال دية الذمي رضي الله عنه إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ونقص الكفر يؤثر في أحكام العقائد فيستويان في الدية قال في الكافي الدية المال الذي هو بدل النفس والأرش اسم للواجب على ما دون النفس . ا هـ . علي
أقول : الظاهر من هذه المذكورات كلها أن تكون الدية مختصة بما هو بدل النفس وينافيه ما سيجيء في الفصل الآتي من أن في المارن الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي اللحية الدية وفي شعر الرأس الدية وفي الحاجبين الدية وفي العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية إلى غير ذلك من المسائل التي أطلقت الدية فيها على ما هو بدل ما دون النفس وكذا ما ورد في الحديث وهو ما روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { سعيد بن المسيب } وهكذا هو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفس وفي اللسان الدية وفي المارن لعمرو بن حزم رضي الله عنه كما سيأتي فالأظهر في ما ذكره صاحب العناية آخرا فإنه بعد أن ذكر مثل ذلك في المغرب وعامة الشروح قال والدية اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه سمي بها لأنه يؤدى عادة لأنه قل ما يجري فيه العفو لعظم حرمة الآدمي . ا هـ . تفسير الدية
ولما كان المقصود من الفقه بيان الأحكام لا بيان الحقائق ترك المؤلف بيان الحقيقة وشرع يبين أنواعها .