قال رحمه الله ( وما يجب فيه يورث عنه ولا يرث الضارب فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا  فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها ) ، وإنما يورث ; لأنه نفس من وجه على ما بينا والغرة بدله فيرثها وارثه ولا يرث الضارب من الغرة شيئا ; لأنه قاتل مباشرة ظلما ولا ميراث للقاتل بهذه الصفة . 
				
						
						
