وفي المنتقى ، فإن للمقر به القود وقال رجل قتل عمدا وله أخ معروف فأقر أخوه بابن المقتول وادعى ذلك الابن وهو كبير أبو الفضل هذا الجواب خلاف ما في الأصل وفي نوادر هشام عن أبي يوسف ، فإن كان له وارث قضي لوارثه بالقصاص في العمد وبالدية في الخطأ ، وإن لم يكن له وارث فلمولاه قيمته في العمد والخطأ . رجل ادعى أنه عبده وأقام البينة وشهد الشهود أنه كان عبده فأعتقه وهو حر اليوم