وفي الخلاصة ولو فلأهل البلد أن يقتلوه ، وإن أتلف شيئا على صاحبه الضمان إن كان تقدم إليه قبل الإتلاف وإلا فلا شيء عليه كالحائط المائل ولو أن كان لرجل كلب عقور يؤذي من مر به فليس على الطارح شيء إلا التعزير والحبس حتى يتوب . رجلا طرح رجلا قدام سبع فقتله السبع
وإنما قلنا بعدم الضمان في انفلات البهيمة لقوله عليه الصلاة والسلام { } أي فعلها هدر وقال العجماء جبار المنفلتة وهذا صحيح ظاهر ولأن الفعل مقتصر عليها وغير مضاف إلى صاحبها لعدم ما يوجب النسبة إليه من الركوب وأخواته . محمد