وفي الفتاوى اتفق مشايخنا أنه لا يكون على صاحب الحطب شيء وفي التتمة سئل أمر رجلا بكسر الحطب فأعطى غلاما الفأس فقال اعطني الأجرة لأكسر فأبى فكسر بغير إذنه فوقع الحطب على عين الغلام وذهب عينه أبو الفضل عن فقال إذا كان بحال لا يمكنه المشي بها فنصف الدية خمسمائة دينار على أقارب الصبي من جهة الأب . صغيرين كانا يلعبان فأوقع أحدهما صاحبه إلى الأرض فانكسر عظم فخذه هل يجب على أقاربه شيء