قال رحمه الله ( وفي ) وقال عين بدنة الجزار والحمار والفرس ربع القيمة رحمه الله ليس فيه إلا النقصان أيضا اعتبارا بالشاة ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام { الشافعي } قال في العناية [ ص: 414 ] فإن قيل يجوز أن يكون قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يؤكل فالجواب أن الشيء الذي أوجب ذلك في غير المأكول من اللحم والركوب والزينة والجمال والعمل موجود في مأكول اللحم فيلحق به . ا هـ . قضى في عين الدابة بربع القيمة
ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالركوب والزينة واللحم والعمل فمن هذا الوجه يشبه الآدمي وقد تمسك بغيره كالأكل ومن هذا الوجه يشبه المأكولات فعلمنا بالشبهين بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف ولأنه إنما يمكن إقامة العمل فيها بأربعة أعين عيناها وعينا الفاعل لها فصارت كأنها ذات أعين أربع فيجب الربع بفوات أحدها ، وإن فقأ عينها فصاحبها بالخيار إن شاء تركها على الفاقئ وضمنه القيمة ، وإن شاء أمسكها وضمنه النقصان ; لأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه وفي العناية ، وإنما قال بدنة ليشمل البقر والإبل ، فإن الحكم فيها واحد وهو ربع القيمة وفي العيني على الهداية وفي فقء عين بدنة الجزار بفتح الجيم وهو ما اتخذ للنحر يقع على الذكر والأنثى كذا في والجزر القطع وجزر الجزور نحرها والجزار هو الذي ينحر البقرة . ا هـ . والله أعلم الطحاوي