وفي السراجية لم يصيره مختارا للفداء وفيه أيضا المولى إذا أذن العبد الجاني في التجارة ولحقه دين لم يكن مختارا ويضمن مثلها لمولى الحر عبد قتل حرا خطأ ثم قتله رجل آخر خطأ فأخذ المولى قيمته من قاتله السغناقي ولو ضربه ضربا أثر فيه الضرب حتى صار مهزولا وقلت : قيمته ببقاء أثر الضرب فهو مختار إذا كان عالما بالجناية وإذا كان عليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية إلا أن يرضى ولي الدم أن يأخذه ناقصا ولا ضمان على المولى ولو ضربه وهو غير عالم بالجناية ولو خوصم في حالة البياض فضمنه القاضي الدية ثم زال البياض فالقضاء نافذ فلا يرد وأطلق في العتق والضمان فشمل ما إذا أعتقه بإذن ولي المجني عليه أولا . ضرب المولى عينه فابيضت وهو غير عالم به ثم ذهب البياض لا يكون مختارا للفداء بل يدفع ويفدي
وفي نوادر إذا ابن سماعة وفي الإملاء عن أعتقه المولى بإذن ولي الجناية فهو اختيار للفداء وعليه الدية رحمه الله أن [ ص: 421 ] إجازة محمد ليس باختيار للفداء في قول بيع العبد بعد جنايته في يده أبي يوسف ويقال للمشتري ادفع أو رد وفي التجريد وأطلق في العتق فشمل ما إذا أعتق أو أمر به قال ولو ومحمد صار المولى مختارا أمر المولى المجني عليه بإعتاقه فأعتقه لم تجز شهادته عليه ولو بالغا حين شهد بهذا فعليه نصف الدية وعلى الآخر نصف القيمة وفيه عبد بين رجلين جنى جنايتين فشهد أحد الموليين على صاحبه أنه أعتقه فإنه مختار للفداء بهذا القول . رجل ورث عبدا أو اشتراه فجنى جناية وزعم المولى بعد جنايته أن الذي باعه إياه كان أعتقه قبل البيع أو إن أباه كان أعتقه