قال رحمه الله ( والقن كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد هنا وثمة القيمة ) أي : العبد القن فيما ذكرنا كالمدبر ولا فرق بينهما إلا أن المولى يدفع القن وفي المدبر القيمة حتى إذا فإن المولى يدفعه إلى الأول ثم يرجع على الغاصب عندهما . غصب رجل عبدا فجنى في يده ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى
وعند لا يدفع ما أخذه من الغاصب إلى الأول بل يسلم له فلا يتصور الرجوع على الغاصب ثانيا على ما ذكرنا في المدبر وإن محمد دفعه إلى ولي الجنايتين نصفين ثم يرجع بنصف قيمته على الغاصب لما ذكرنا . جنى عند المولى أولا ثم غصبه فجنى في يده ثم رده إلى المولى