قال رحمه الله ( حلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ) هذا على سبيل الحكاية عن الجميع وأما عند الحلف فيحلف كل واحد منهم بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلا لجواز أنه قتله وحده فيجري على يمينه ما قلنا يعني جميعا ولا يعكس لأنه إذا قتله مع غيره كان قاتلا له وقال قتيل وجد في محلة لم يدر قاتله رحمه الله إذا الشافعي استحلف الأولياء خمسين يمينا ويقضى لهم بالدية على المدعى عليه عمدا كانت الدعوى أو خطأ وقال كان هناك لوث رحمه الله يقضى بالقود إذا كانت مالك وهو أحد قولي الدعوى في القتل العمد واللوث عندهما أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو يشهد عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه وإن الشافعي استحلف المدعى عليهم . لم يكن ثم لوث
فإن حلفوا لا دية عليهم وإن أبوا أن يحلفوا حلف المدعي واستحق ما ادعاه لنا قوله صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم الحديث وقوله { } ولا فرق في ذلك بين الدم والأموال على ظاهر الأحاديث وما روي في قتيل وجد بين قوم قال يستحلف خمسين رجلا منهم فهو كقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر المؤلف قتيل خرج مخرج الغالب قال في العناية فإما أن يصير صاحب فراش أو يكون صحيحا بحيث يذهب ويجيء فإن كان الثاني فلا ضمان بالاتفاق وإن كان الأول ففيه القسامة والدية على القبيلة عند جرح رجل في قبيلة ولم يعلم جارحه وعند الثاني لا شيء فيه . ا هـ . الإمام
وأطلق في القتيل فشمل الخطأ والعمد والدعوى بذلك قال في الأصل وإذا فهذا على ثلاثة أوجه إما أن يدعي ولي القتيل على واحد من أهل المحلة أنه هو الذي قتله وليه فإن ادعى على جميع أهل المحلة أنهم قتلوا وليه عمدا أو خطأ وادعى على واحد من غير أهل المحلة أنه هو [ ص: 447 ] الذي قتله وليه عمدا أو خطأ وأنكر أهل المحلة فإنه يحلف خمسون رجلا منهم كل واحد بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلا فإن حلفوا غرموا الدية وإن نكلوا فإنه يحبسهم حتى يحلفهم وفي الذخيرة هذا الحبس بدعوى العمد وإن كان يدعي الخطأ فإذا نكلوا عن اليمين يقضى عليهم بالدية ا هـ . وجد قتيل في محلة قوم وادعى ولي القتيل القتل عمدا أو خطأ
وقوله يتخيرهم الولي يعني يختار الصالحين دون الطالحين ولو من أهل الذمة .
وإن كان لأن العبد بمنزلة الأحرار في حق الدماء وروي عن القتيل مدبرا أو مكاتبا وجبت القسامة وقيمته في ثلاث سنين أنه لا شيء فيه لأنه في حكم الأموال عنده أبي يوسف لأنه ناقص الخلقة ا هـ . ولا قسامة في الجنين
قال رحمه الله ( وإن حلفوا فعلى أهل المحلة الدية ولا يحلف الولي ) وقال رحمه الله يحلف وقد تقدم ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم يحلف خمسون رجلا منكم بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم أغرموا الدية فقال الحالف يا رسول الله يحلف ويغرم فقال نعم الحديث هذا إذا ادعى عليهم لا بأعيانهم القتل عمدا أو خطأ لأن المدعى عليهم لا يميزون عن الباقين ولو الشافعي فكذلك الجواب وإطلاق الكتاب يدل على ذلك وعن ادعى على البعض بأعيانهم القتل عمدا أو خطأ في غير رواية الأصول أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولي ألك بينة فإن قال لا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة وروى أبي يوسف عن ابن المبارك مثله ووجهه أن القياس يأباه لاحتمال وجود القتل من غيرهم وفي الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل المحلة والنصوص لم تفرق بين دعوى ودعوى فيجاب بإطلاق النصوص لا بالقياس بخلاف ما إذا ادعى على واحد من غيرهم لأنه ليس فيه نص فلو أوجبناهما لأوجبناهما بالقياس وهو ممتنع ثم إن حلف برئ وإن نكل ففي دعوى المال يثبت وفي دعوى القصاص فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في كتاب الدعوى . أبي حنيفة