قال رحمه الله ( وإن كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا ) لأن الخمسين وجبت بالنص فيجب تمامه ما أمكن ولا يشترط فيه الوقوف على الفائدة فيما يثبت بالنص وقد روي عن لم يتم العدد رضي الله عنه أنه قضى بالدية وروي عن عمر شريح مثل ذلك ولأن فيه استعظاما لأمر الدم فيتكمل والنخعي ممكن شرعا كما في كلمات اللعان وإن كان وتكرار اليمين من واحد على سبيل الوجوب فليس له ذلك لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال وقد كمل . العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر على أحدهم