ولم يتعرض المؤلف لبيان قال ما يدخل في الوصية بطريق التبع وما لا يدخل الولد والكسب إذا ولدا قبل موت الموصي فإنهما لا يدخلان تحت الوصية سواء كانا يخرجان من الثلث أو لا يخرجان فأما إذا حدث الولد ، والكسب بعد موت الموصي إن حدثا يوم القسمة والتسليم لا يدخلان تحت الوصية ولا يسلمان للموصى له بحكم الوصية حتى لا يعتبر فيها الثلث والثلثان فأما إذا حدث الولد ، والكسب قبل قبول الموصى له قبل القسمة والتسليم هل يصير موصى به حتى يعتبر خروجه من الثلث أو لا يجعل موصى به حتى لا يكون للموصى له من غير اعتبار الثلث لم يذكر محمد هذا في شيء من الكتب نصا ، وقد اختلف فيه المشايخ المتأخرون ذكر محمد أنه لا يصير موصى به حتى لا يعتبر خروجه من الثلث ، وكان للموصى له من جميع المال كما لو حدث بعد القسمة والتسليم ، ومشايخنا قالوا بأنه يصير موصى به حتى لا يعتبر خروجه من الثلث كما لو وجد قبل القبول ، وفي نوادر القدوري إبراهيم عن فيمن محمد فهو بأرضه [ ص: 463 ] كله وصية ، ولو أوصى لرجل بحائط فهو على النخلة دون الأرض قال إنما تسمى نخلة ، وهي مقطوعة ، وهذا في عرفهم ، وفي عرفنا تسمى نخلة ، وهي قائمة أيضا فعليه تدخل أرضها ، وفي نوادر أوصى بنخلة المعلى عن أبي يوسف فله ما على ظهر الأرض ، ولو أوصى لرجل بنخل كثير أو نخلة واحدة أو وهب أو تصدق أو باع فله ذلك بأصله ولا يشبهه هذه النخلة ، وذكر أوصى له بكرم أو بستان أو جمة المعلى عن إذا أبي يوسف فالوصية جائزة ، والنخل للموصى له بالنخل بأصله وأرضه ، وفي نوادر أوصى بنخلة لإنسان ، ولآخر بثمرها عن ابن سماعة إذا محمد فهو على الزق دون الزيت ، ولو قال بزق الزيت فهو على الزق وحده ، ولو بسفينة الطعام فهو على السفينة . أوصى بزق زيت
وكذلك على هذه الوجوه في رواية الماء ، وقوصرة التمر ، ولو فهو على العمود والكفتين والخيوط ولا يدخل فيه السنجات والغلاف ، وهذا إذا كان بغير عينه ، وأما إذا كان بعينه دخل فيه ، وقال أوصى لأحد بميزان إذا أوصى لرجل بالميزان فله الكفتان ، والعمود ولا يكون له السنجات ، وأما القبان فهو له برمانته وكفته ، وذكر أبو يوسف في كتاب الاختلاف عن الحسن بن زياد إذا أبي يوسف فله النصل دون الجفن ، وهو قول أوصى لرجل بسيف ، وعنه أن له السيف مع جفنه ، ورواية أبي حنيفة موافقة لرواية الأصل ، ولو ابن سماعة فله المصحف دون الغلاف في قول أوصى بمصحف وله غلاف ، وفي أبي حنيفة البقالي له بقبة تركية فهو له بالآله فلو أوصى بخملة فله الكسوة دون العيدان ، وفيه أيضا عن أبي يوسف فكل شيء علق به وحرز فيه فهو له ولا يكون له غيره ، وذكر أوصى لرجل بسرج الحسن في كتاب الاختلاف عن في الوصية بالسرج أن له الدوفتين والركابين والمرة لا يكون لليد والرفادة والصنقة ، وذكر أبي يوسف إبراهيم عن في محمد قال له كسوته ومنطقته ، وإن قال متاعه يدخل فيه سيفه ومنطقته قال رجل مات فأعتق عبده هي وصية محمد لغلامه ، وفي نوادر عبد الله بن المبارك بشر عن أبي يوسف أوصى لرجل بشاة من غنمه ولم يقل من غنمي هذه فأعطى الورثة الموصى له شاة قد ولدت بعد موت الموصي
قال لا يتبعها ولدها ، ولو قال يتبعها ولدها ، ولو استهلك الوارث الولد قبل أن يعطي الشاة فلا ضمان عليه ، وكذلك لو قال أوصيت لفلان بشاة من غنمي هذه فأعطوه شاة قد ولدت بعد موت الموصي ولدا فهي مثل الشاة التي أوصى بها ، ويعطونه أي نخلة شاءوا دون ثمرتها التي أثمرتها في حياة الموصي أو بعد وفاته ، وإن كانوا استهلكوا ذلك فلا ضمان عليهم ، ومما يتصل بهذا الفصل ما إذا أوصى له بنخلة بأصلها ، ولم يقل من نخلي هذا فهي مع ولدها يخرجان من الثلث عتقت الجارية ، ولم يعتق الولد ، وكذا لو أوصى أن تعتق جاريته هذه بعد موته ومات فقبل أن تعتق ولدت ولدا لا تنفذ الوصية في الولد ، ولو أوصى بأن تكاتب هذه الجارية بعد موته أو أوصى أن تباع هي من نفسها أو تعتق على مال فولدت ولدا بعد موت الموصي فتنفذ الوصية في الولد كما تنفذ في الجارية ، ولو أوصى أن يتصدق بجاريته هذه على المساكين أو على فلان أو توهب من فلان فولدت ولدا بعد موته بيعت هي ولا يباع ولدها ، ولو أوصى بأن تباع جاريته هذه من فلان بألف درهم فولدت ولدا بعد موت الموصي فإنه تنفذ الوصية في الولد ، ولو أوصى بأن تباع جاريته هذه ، ويتصدق بثمنها على المساكين أو على فلان فولدت الجارية بعد موته ولدا أوصى بأن تباع جاريته هذه من فلان بألف درهم فجاء عبد وقتلها فدفع بها أو قطع يدها فدفع بيدها أو وطئها وطئا بشبهة حتى غرم العقر
فإنه لا يباع العبد المدفوع ولا الأرش ولا العقر فبعد ذلك ينظر إن كانت قد قتلت بطلت الوصية لفقدان محلها ، وإن كانت قد قطعت يدها بيعت من الموصى له بنصف الثمن إن شاء ، ولو وطئت ، وهي ثيب لم ينقصها الوطء لا يحط شيء من الثمن ، وكذلك إذا تلفت عينها أو يدها بآفة سماوية بيعت بجميع الثمن المشترى إلا إذا صارت إليه أصلا فصار له حصته من الثمن ، ولو بطلت الوصيتان جميعا ، وكذلك لو قتلت الجارية بعد موت الموصي ، وغرم القاتل قيمتها بطلت الوصيتان ، وكذلك إذا أوصى بأن تباع جاريته هذه من فلان بألف درهم ، ويتصدق بثمنها على المساكين فأبى فلان البيع بيعت هي وحدها ، ولم يبع معها ولدها . أوصى أن تكاتب جاريته ، ويتصدق ببدل الكتابة أو تباع من نفسها ، ويتصدق بثمنها على المساكين فولدت بعد موته ولدا