قال رحمه الله ( ولو سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم ) وهذا عند ادعى رجل دينا ، والعبد عتقا ، وصدقهما الوارث ، وقالا يعتق ولا يسعى في شيء لأن الدين ، والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد فصار كأنهما وجدا معا أو ثبت ذلك بالبينة والعتق في الصحة لا يوجب السعاية ، وإن كان على المعتق دين ، وله أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق ، ولهذا يعتبر إقراره بالدين من جميع المال ، وبالعتق من الثلث ، والأقوى يدفع الأدنى فصار كإقرار المورث نفسه بأن أبي حنيفة فإنه يعتق العبد ، ويسعى في قيمته فكذا هذا ، وقضية الدفع أن يبطل العتق في المرض أصلا إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية عليه ، ولأن الدين أسبق فإنه لا مانع له من الاستناد فيستند إلى حالة الصحة ولا يمكن استناد العتق إلى تلك الحالة لأن الدين يمنع العتق في حال المرض مجانا فتجب السعاية ، وعلى هذا الخلاف إذا ادعى عليه رجل دينا وعبده عتقا في صحته فقال في مرضه صدقتما مات وترك ألف درهم فقال رجل لي على الميت ألف درهم دين وقال آخر هذا الألف كان لي وديعة
فعنده الوديعة أقوى ، وعندهما سواء كذا في الهداية ، وقال في النهاية ذكر فخر الإسلام والكيساني الوديعة أقوى عندهما لا عنده عكس [ ص: 502 ] ما ذكر في الهداية بخلاف إقرار المورث نفسه لأن إقراره بالدين يثبت في الذمة ، وبالوديعة يتناول العين فيكون صاحبها أولى لتعلق حقه بها ، وإقرار الوارث بالدين يتناول عين التركة كإقراره الوديعة يتناول العين ، وصاحب الكافي ضعف أيضا ما ذكره صاحب الهداية ، وجعل الأصح خلافه ، وفي الفتاوى سئل أبو القاسم عمن قال لا يجوز عتق العبد قبل الوقت الذي أقر به الوصي ، وسئل أوصى إلى رجل فقال إذا أدرك ولدي فأعتق عبدي هذا ، وأعطه مائتي درهم ، والعبد معه ، وهو في لعب منه فرضي العبد أن يعتق في الحال ولا يطلب منه شيئا عمن أبو بكر قال لا يكون للعبد من ذلك المتاع إلا ما يواري عورته . أوصى بعتق عبده ، وأوصى له بصلة ، وللعبد متاع وكسوة من سيده وهبة وهبها له غير المولى