وفيه أيضا سئل عمن أبو بكر قال هو وصي تام ، وله أن يعمل بغير رأي فلان ، وفي قول آخر الثاني هو الوصي التام ، والأول هو وصي ناقص قال الفقيه أوصى إلى رجل ، وقال : اعمل فيه برأي فلان وبعضهم قالوا كلاهما وصيان في الوجهين جميعا ، وقال بعضهم : الأول هو الوصي وبه قال أبو الليث نصير ، وقال أبو نصر إن قال : اعمل فيه برأي فلان فهو الوصي خاصة وإن قال لا تعمل إلا برأي فلان فهما وصيان وهو أشبه بقول أصحابنا فإنهم قالوا فيمن وكل آخر ببيع عبده ، وقال بالشهود فباعه الوكيل بغير شهود جاز وكذلك لو قال بعه بمحضر فلان فباعه بغير محضر فلان يجوز ولو قال لا تبع إلا بالشهود أو قال لا تبع إلا بمحضر من فلان فباع بغير شهود أو بغير محضر فلان لا يجوز وعلى هذا إذا قال الموصي بعلم فلان أو قال إلا بعلم فلان .