الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( إلا في التجهيز وشراء الكفن ) ; لأن في التأخير فساد الميت ، ولهذا يملكه الجيران أيضا في الحضر ، والرفقة في السفر قال رحمه الله ( وحاجة الصغار ، والاتهاب لهم ) ; لأنه يخاف هلاكهم من الجوع ، والعري وانفراد أحدهما بذلك خير ، ولهذا يملكه كل من هو في يده قال رحمه الله ( ورد وديعة عين وقضاء دين ) ; لأنه ليس هو من باب الولاية وإنما هو من باب الإعانة ألا ترى أن صاحب الحق يملكه إذا ظفر به بخلاف اقتضاء دين الميت ; لأنه رضي بأمانتهما جميعا في القبض ولأن فيه معنى المبادلة وعند اختلاف الجنس حقيقة المبادلة ورد المغصوب ورد المبيع في البيع الفاسد من هذا القبيل وكذا حفظ المال فلذلك ينفرد به أحدهما دون صاحبه وما استثناه القدوري في مختصره بقوله إلا في شراء الكفن للميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء دين وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه ، والخصومة في حقوق الميت . ا هـ .

                                                                                        وهذه تسعة أشياء كما ترى قصر القدوري الاستثناء عليها في مختصره واقتفى أثره صاحب الهداية : وزاد فيها على ذلك أشياء بقوله ورد المغصوب ، والمشتري شراء فاسدا ، وحفظ الأموال وقبول الهبة وبيع ما يخشى عليه التوى ، والتلف وجمع الأموال الضائعة وهذه التي زادها في الهداية على ما في الكتاب ستة أشياء فيصير مجموع الأشياء المعدودة خمسة عشر . ا هـ . .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية