ولو لا يجوز ، ولو وكل الأب رجلا ببيع عبد له من ابن له ، والابن صغير لا يعبر عن نفسه ففعل الوكيل ذلك لا يجوز كذا هنا ولو كان الأب حاضرا وقبل من الوكيل جاز ، وتكون العهدة من جانب الابن على الأب ، ومن جانب الأب على الوكيل وقيل على العكس ذكر وكل الصغير بعد البلوغ وكيلا ووكل الأب أيضا ذلك الوكيل فباع هذا من ذلك هشام في نوادره وعن : إذا اشترى الأب عبد ابنه الصغير شراء فاسدا فمات العبد قبل أن يستعمل العبد أو يقبضه أو يأمره بعمل مات من مال الصغير ، وفي المنتقى اشترى من ابنه عبدا ، والعبد في يد الأب فمات العبد فهو من مال الابن حتى يأمره الوالد بعمل أو يقبضه وإذا كان محمد جاز ذلك هكذا ذكر المسألة في الديات ولم يذكر ثمة إنهما إذا بلغا فالعهدة على من تكون وقد اختلفوا فيه ، والصحيح أن العهدة عليهما ولو لرجل ابنان فباع مال أحدهما من الآخر وهما صغيران فإن قال : بعت عبدا بني فلان من فلان يجوز ، وإذا وكل رجلا بذلك يجب أن يجوز ويجاب بأن الأب لكمال شفقته ملك هؤلاء وكيله لفقدها . وكل الأب رجلا حتى باع مال أحدهما من الآخر