( قوله ) وهو أن يقول أح بالفتح والضم والعذر وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه فإن كان التنحنح لعذر فإنه لا يبطل الصلاة بلا خلاف وإن حصل به حروف لأنه جاء من قبل من له الحق فجعل عفوا ، وإن كان من غير عذر ولا غرض صحيح فهو مفسد عندهما خلافا والتنحنح بلا عذر في الحرفين ، وإن كان بغير عذر لكن لغرض صحيح كتحسين صوته للقراءة أو للإعلام أنه في الصلاة أو ليهتدي إمامه عند خطئه ففيه اختلاف فظاهر الكتاب والظهيرية اختيار الفساد لكن الصحيح عدمه لأن ما للقراءة ملحق بها كما في فتح القدير وغيره فلو قال بلا عذر وغرض صحيح لكان أولى إلا أن يستعمل العذر فيما هو أعم من المضطر إليه قيدنا بأن يظهر له حروف لأنه لو لم يظهر له حروف مهجاة فإنه لا يفسدها اتفاقا لكنه مكروه وهو محمل قول من قال إن التنحنح قصدا واختيارا مكروه لأنه عبث لعروه عن الفائدة وقيد بالتنحنح لأنه لو لأبي يوسف لا تفسد صلاته كذا في الظهيرية ثم قال تثاءب فحصل منه صوت أو عطس فحصل منه صوت مع الحروف لا تفسد وإن كان مسموعا يفسد ظن بعض مشايخنا أن المسموع ما يكون مهجى نحو أح وتف وغير المسموع ما لا يكون مهجى إلى هذا مال التنحنح في الصلاة إن لم يكن مسموعا شمس الأئمة الحلواني وبعض مشايخنا لم يشترطوا وإليه مال الشيخ الإمام خواهر زاده حتى قيل إذا لا تفسد إذا لم يحصل به الحروف . ا هـ . واختار الأول صاحب الخلاصة وذكر أنه إذا لم يفسد فهو مكروه قال في صلاته ما يساق به الحمار