قال رحمه الله ( منعها ) كلام إضافي مبتدأ أي نشوز ) لأنها حبست نفسها منه بغير حق فلا تجب النفقة لها ما دامت على منعه فيتحقق النشوز منها فصار كحبسها نفسها في منزل غيرها هذا إذا منعته ومرادها السكنى في منزلها وإن كان المنع لينقلها إلى منزله لا تكون ناشزة ; لأن السكنى واجبة لها عليه فكان حبسها نفسها منه بحق فلا تسقط نفقتها ; لأن التقصير جاء من جهته فصار كما إذا حبست نفسها لاستيفاء مهرها بخلاف ما إذا حبست بسبب دين عليها أو غصبها غاصب وذهب بها ; لأن الفوات ليس من قبله وبخلاف ما إذا كانت ساكنة معه في منزله ولم تمكنه من الوطء ; لأنه يمكنه الوطء كرها غالبا فلا يعد منعا . منع المرأة زوجها ( عن الدخول عليها و ) الحال أنه ( هو ) أي الزوج ( يسكن معها في بيتها