قال رحمه الله ( من صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع ماله صح ) أي جاز البيع ; لأنه لم يكره على البيع وإنما باع باختياره غاية الأمر أنه صار ملجأ إلى بيعه لا يقال لما طلب منه ذلك فقد أكرهه لأنا نقول ذلك لا يوجب الإكراه كالدائن إذا حبسه المدين فباع ماله ليقضي بثمنه دينه فإنه يجوز ; لأنه باختياره وإنما وقع الكره في الإيفاء لا في البيع ، وقد تقدم مثله في التسعير وفي الفتاوى لو لا يكون ذلك إكراها ; لأنه لما دخل باختياره مع علمه أن السلطان إذا تأخر له مال يبيع داره وأمتعته صار راضيا بما يترتب على الدخول فلا يكون إكراها . أدخل نفسه في مال السلطنة ثم أكرهه السلطان على بيع ماله