قال رحمه الله ( ولو لم يضمن ) أي لا يضمن النازع فلا يضاف إليه التلف كما إذا حل قيد العبد فائق فإن الحال لا يضمن ; لأن التلف لم يحصل بفعله وإنما حصل بفعل العبد وهو مختار وكذا إذا دل السارق فإن الفعل حصل بفعل السرقة لا بدلالته وكمن أخذ غريمه فنزعه إنسان من يده فإن الممسك لا يجب عليه الضمان فكذا هذا . أمسك هاربا من عدو حتى قتله العدو