قال رحمه الله ( ووقته سبع سنين ) أي سبع سنين وقيل لا يختن حتى يبلغ ; لأن الختان للطهارة ولا طهارة عليه قبله فكان إيلاما قبله من غير حاجة وقيل أقصاه اثنا عشر سنة وقيل تسع سنين وقيل وقته عشر سنين ; لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا اعتيادا وتخلقا فيحتاج إلى الختان ; لأنه شرع للطهارة وقيل إن كان قويا يطيق ألم الختان يختن وإلا فلا وهو أشبه بالفقه وقال وقت الختان لا علم لي بوقته ولم يرو عن أبو حنيفة أبي يوسف فيه شيء وإن المشايخ اختلفوا فيه ، وختان المرأة ليس بسنة وإنما هو مكرمة للرجال في لذة الجماع وقيل سنة والأصل أن إيصال الألم إلى الحيوان لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود إليه وفي الختان إقامة السنة وتعود إليه أيضا مصلحته لأنه جاء في الحديث { ومحمد } وكذا يجوز الختان سنة يحارب على تركها وكذا يجوز كي الصغير وربط قرحته وغيره من المداواة ; لأن فيه منفعة للزينة وكان يفعل ذلك من وقته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير ثقب أذن البنات الأطفال فإذا تحرك فلا بأس ما لم تقرب الولادة فإذا قربت فلا تحتجم لأنه يضره وأما الفصد فلا تفعله مطلقا ما دامت حبلى ; لأنه يخاف على الولد منه وكذا يجوز والحامل لا تفعل ما يضر بالولد ولا ينبغي لها أن تحتجم ما لم يتحرك الولد وكل علاج فيه منفعة لها وجاز فصد البهائم وكيها كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج لإزالة الضرر ويذبحها ولا يضر بها ; لأنه لا يفيد فيكون معذبا لها بلا فائدة . قتل ما يضر من البهائم