قال رحمه الله ومراده إذا لم يكن في درجتهن ابن ابن ، وأما إذا كان معهن ابن ابن يكن عصبة معه فلا يرثن السدس وإنما كان لهن السدس عند انفرادهن لقول ( وللإناث السدس تكملة للثلثين ) في بنت وبنت ابن وأخت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { ابن مسعود } للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين والباقي للأخت سهم وتعصيب إذا لم يكن للميت ابن ولا ابنتان فصاعدا ولا ابن ابن فهي صاحبة سهم وسهم الواحدة النصف والثنتين فصاعدا فهن صاحبات الثلثين حيث لا ذكر في درجتهن ولا يزدن على الثلثين ، وإن كثرن هذا قول الصحابة رضي الله عنهم وعامة الفقهاء فبنات الابن لهن حالان ويقسم ما بقي من المال بعد المال بعد نصيب الابنتين بينهما { ، وإن كانت للميت ابنتين فلا شيء لبنت الابن إلا أن يكون في درجتها أو أسفل منها ابن ابن فتصير عصبة له للذكر مثل حظ الأنثيين } فقوله تكملة الثلثين دليل على أنهن يدخلن في لفظ الأولاد ; لأن الله تعالى جعل للأولاد الإناث الثلثين فإذا أخذت الصلبية النصف بقي منه السدس فيعطي لها تكملة لذلك فلولا أنهن دخلن في الأولاد وفرضهن واحد لما صار تكملة له إلا أن الصلبية أقرب إلى الميت فيتقدم عليهن بالنصف ودخولهن على أنه عموم المجاز أو بالإجماع .