قال رحمه الله ( ولو مع الثاني من لا يرد عليه ) المراد بالثاني أن يكون طائفتان أو أكثر أي لو قال رحمه الله ( فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه ) وهو سهامهم على ما بينا ( كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم ) للزوجة الربع فأعطها من أقل مخارجه وهو واحد من أربعة يبقى ثلاثة تنقسم على ثلاثة ; لأن سهامهن ثلاثة قال رحمه الله ( وإن لم يستقم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات ) أي إن كان مع الطائفتين أو أكثر من لا يرد عليه فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه فما بلغ يخرج منه حق كل واحد من غير كسر ، وهذا الضرب لبيان مخرج فرض الفريقين من أقل عدد يمكن لا للتصحيح ، فسهام من يرد عليه فيما مثل به خمسة ، أربعة للبنات وواحدة للجدات . لم يستقم الباقي من فرض من لا يرد عليه على سهام من يرد عليه أي على مسألتهم
وما بقي من فرض من لا يرد عليه سبعة ، وهو لا ينقسم على خمسة فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ أربعين فمنه يخرج سهام كل واحد صحيحا فللزوجات الثمن خمسة والباقي لمن يرد عليه قال رحمه الله ( ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه ، وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه ) وهذا البيان طريقة معرفة سهام كل فريق من هذا المبلغ فإذا أردت معرفة سهام الزوجات في المثال الذي ضربته فاضرب سهمين في خمسة فهو نصيبهن ، وإذا أردت معرفة نصيب البنات فاضرب سهامهن في خمسة ، وهو أربعة فيما بقي من فرض من لا يرد عليه وهو سبعة تبلغ ثمانية وعشرين فهو لهن ، وللجدات سهم مضروب في سبعة بسبعة ، وأما إن كان الضرب على ما ذكر ; لأن الخمسة لما ضربت في الثمانية وجب أن يضرب سهام كل فريق من الثمانية في الخمسة ، للزوجات واحد من الثمانية ، والباقي لمن يرد عليه ، وهو سبعة فتضرب في الخمسة ، فتبلغ خمسة وثلاثين فصارت السبعة مضروبة في الخمسة بالنسبة إلى أصل مسألة من يرد عليه ; لأن كل من له شيء من الثمانية مضروب في خمسة ، وكذا الخمسة مضروبة في نصيب كل واحد من الثمانية لأن عدد كل ضرب في عدد يكون كل واحد منهما مضروبا ومضروبا فيه ; ولهذا غير العبارة بقوله : وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه لا لتغير العمل فإذا عرف فروض الفريقين بما ذكر يحتاج إلى معرفة التصحيح ولهذا بينه .