( قوله وسدله ) لنهيه عليه السلام عنه كما أخرجه أبو داود وصححه يقال سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبه وقيل هو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه وأسدل خطأ كذا في المغرب وذكر في البدائع أن والحاكم فسره بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل وعن الكرخي أنه يكره أبي حنيفة وقال لأنه صنيع السدل على القميص وعلى الإزار أهل الكتاب فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع وإن كان مع الإزار فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب فهو مكروه مطلقا سواء كان للخيلاء أو لغيره للنهي من غير فصل ا هـ .
وفي فتح القدير أن السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة ويصدق أيضا على وقد صرح بالكراهة فيه ا هـ . لبس القباء من غير إدخال اليدين في كميه
وكذا صرح في النهاية بإدخال القباء المذكور في السدل وعزاه إلى مبسوط شيخ الإسلام والخلاصة لكن الذي في خلاصة الفتاوى المصلي إذا كان لابسا شقة أو فرجية ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في الكراهة والمختار أنه لا يكره ا هـ .
وظاهر ما في فتح القدير أن إذا أرسل طرفا على صدره وطرفا على ظهره لا يخرج عن الكراهة فإنه عين الوضع وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أو لا فعلى هذا يكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس وقد صرح به في شرح الوقاية الشد الذي يعتاد وضعه على الكتفين
وصرح العلامة الحلبي بأن محل كراهة السدل عند عدم العذر وأما عند العذر فلا كراهة وأنه إن كان للتكبير فهو مكروه مطلقا واختلف المشايخ في كراهة كما في الدراية وصحح في القنية من باب الكراهية أنه لا يكره ومن المكروه السدل خارج الصلاة لما رواه اشتمال الصماء أبو داود عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } ا هـ . إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود
واشتمال اليهود هو الصماء وهو إدارة الثوب على الجسد من غير إخراج اليد سمي بها لعدم منفذ يخرج يده منها كالصخرة الصماء وفسرها في المحيط بأن يجمع طرفي ثوبه ويخرجهما تحت إحدى يديه على أحد كتفيه ا هـ .
وقيده في البدائع بأن لا يكون عليه سراويل وإنما كره لأنه لا يؤمن انكشاف العورة رحمه الله فصل بين الاضطباع ولبسة الصماء فقال إنما تكره الصماء إذا لم يكن عليه إزار فإن كان عليه إزار فهو اضطباع لأنه يدخل طرفي ثوبه تحت إحدى ضبعيه وهو مكروه لأنه لبس أهل الكبر ا هـ . ومحمد
وفي الخلاصة وغيرها لا بأس أن [ ص: 27 ] والمستحب أن يصلي الرجل في ثوب واحد متوشحا به جميع بدنه ويؤم كذلك قميص وإزار وعمامة أما لو صلى في ثوب واحد متوشحا به جميع بدنه كإزار الميت تجوز صلاته من غير كراهة وتفسيره ما يجعله القصار في المقصرة ، وإن صلى في إزار واحد يجوز ويكره وكذا في السراويل فقط لغير عذر وكذا مكشوف الرأس للتهاون والتكاسل لا للخشوع وفسر في الذخيرة التوشيح أن يكون الثوب طويلا يتوشح به فيجعل بعضه على رأسه وبعضه على منكبيه وعلى كل موضع من بدنه وذكر في شرح منية المصلي أن يصلي الرجل في ثلاثة أثواب مستحب يكره تركه تنزيها عند أصحابنا وفسره في المغرب بأن يدخله تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم ا هـ . ستر المنكبين في الصلاة
وفسره بأن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره وقد ثبت في الصحيحين عن ابن السكيت أنه { عمر بن أبي سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقه وفي لفظ مشتملا به واضعا طرفيه على عاتقيه وفي لفظ مخالفا بين طرفيه وفي حديث أم سلمة متوشحا به جابر } والألفاظ كلها بمعنى واحد كما ذكره رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت النووي في شرح ومن المكروه التلثم مسلم لأنه يشبه فعل وتغطية الأنف والوجه في الصلاة المجوس حال عبادتهم النيران كذا ذكره الشارح لكن التلثم هو تغطية الأنف والوجه كما في المحيط وفي الخلاصة ولو يكره ستر قدميه في السجدة