( قوله : ووجب للميت ) أي الغسل فرض على المسلمين على الكفاية لأجل الميت ، وهذا هو مراد المصنف من الوجوب كما صرح به في الوافي في الجنائز وفي فتح القدير أنه بالإجماع إلا أن يكون ، فإنه مختلف فيه قيل ييمم ، وقيل يغسل في ثيابه ، والأول أولى وسيأتي في الجنائز إن شاء الله تعالى دليله ، وهل يشترط لهذا الغسل النية الظاهر أنه يشترط لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته ، وهو وشرط صحة الصلاة عليه كذا في فتح القدير ولنا فيه نظر نذكره إن شاء الله تعالى في الجنائز وما نقله الميت خنثى مشكلا مسكين من قوله ، وقيل سنة مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الإجماع اللهم إلا أن يكون قولا غير معتد به فلا يقدح في انعقاد الإجماع . غسل الميت