الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ووجب للميت ) أي الغسل فرض على المسلمين على الكفاية لأجل الميت ، وهذا هو مراد المصنف من الوجوب كما صرح به في الوافي في الجنائز وفي فتح القدير أنه بالإجماع إلا أن يكون الميت خنثى مشكلا ، فإنه مختلف فيه قيل ييمم ، وقيل يغسل في ثيابه ، والأول أولى وسيأتي في الجنائز إن شاء الله تعالى دليله ، وهل يشترط لهذا الغسل النية الظاهر أنه يشترط لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته ، وهو وشرط صحة الصلاة عليه كذا في فتح القدير ولنا فيه نظر نذكره إن شاء الله تعالى في الجنائز وما نقله مسكين من قوله ، وقيل غسل الميت سنة مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الإجماع اللهم إلا أن يكون قولا غير معتد به فلا يقدح في انعقاد الإجماع .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : ولنا فيه نظر نذكره إن شاء الله تعالى في الجنائز ) هو ما ينقله عن فتاوى قاضي خان ميت غسله أهله بغير نية أجزأهم ذلك ا هـ .

                                                                                        قال واختاره في الغاية والإسبيجابي ; لأن غسل الحي لا يشترط له النية فكذا غسل الميت .




                                                                                        الخدمات العلمية