( قوله : أو بالطبخ ) أي لا يتوضأ بما تغير بسبب الطبخ مما لا يقصد به المبالغة في التنظيف كماء المرق والباقلاء ; لأنه حينئذ ليس بماء مطلق لعدم تبادره عند إطلاق اسم الماء ولا نعني بالمطلق إلا ما يتبادر عند إطلاقه أما لو كانت النظافة تقصد به ، فإنه يتوضأ به إلا إذا خرج الماء عن طبعه من الرقة والسيلان ، وبما تقرر علم أن ما ذكره صاحب الهداية في التجنيس وصاحب الينابيع أن الباقلاء أو الحمص إذا طبخ إن كان إذا برد ثخن لا يجوز الوضوء به ، وإن كان لا يثخن ورقة الماء باقية جاز ليس هو المختار بل هو قول كالسدر والصابون والأشنان يطبخ بالماء الناطفي من مشايخنا رحمهم الله يدل عليه ما ذكره قاضي خان في فتاويه بما لفظه ، ولو لا يجوز التوضؤ به ، وذكر طبخ الحمص والباقلاء في الماء وريح الباقلاء توجد فيه الناطفي رحمه الله إذا لم تذهب عنه رقة الماء ، ولم يسلب عنه اسم الماء جاز الوضوء به . ا هـ .
وبما قررناه أيضا علم أن الماء المطبوخ بشيء لا يقصد به المبالغة في التنظيف يصير مقيدا سواء تغير شيء من أوصافه أو لم يتغير فحينئذ لا ينبغي عطفه في المختصر على ما تغير بكثرة الأوراق إلا أن يقال أنه لما صار مقيدا فقد تغير بالطبخ .
[ ص: 72 ]