( قوله : أو بماء دائم فيه نجس إن لم يكن عشرا في عشر ) أي . لا يتوضأ بماء ساكن وقعت فيه نجاسة مطلقا سواء تغير أحد أوصافه أو لا ولم يبلغ الماء عشرة أذرع في عشرة
اعلم أن العلماء أجمعوا على أن لا تجوز الطهارة به قليلا كان الماء أو كثيرا جاريا كان أو غير جار هكذا نقل الإجماع في كتبنا ، وممن نقله أيضا الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة النووي في شرح المهذب عن جماعات من العلماء ، وإن لم يتغير بها فاتفق عامة العلماء على أن القليل ينجس بها دون الكثير لكن اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير فقال إن تغير أحد أوصافه بها ، فهو قليل لا يجوز الوضوء به ، وإلا فهو كثير وحينئذ يختلف الحال بحسب اختلاف النجاسة في الكم وقال مالك : الشافعي فهو كثير فيجوز الوضوء به ، وإلا فهو قليل لا يجوز الوضوء به . إذا بلغ الماء قلتين
وقال : في ظاهر الرواية عنه يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى به إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء وإلا جاز وممن نص على أنه ظاهر المذهب أبو حنيفة شمس الأئمة السرخسي في المبسوط وقال إنه الأصح وقال في أحكام القرآن في سورة الفرقان : إن مذهب أصحابنا أن كل ما تيقنا فيه جزءا من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لا يجوز الوضوء به سواء كان جاريا أو لا . ا هـ . الإمام الرازي