( قوله منها : أولى " الحج " و " ص " ) ذكرهما للاختلاف فيهما فقد نفى الشافعي ، ولم يخص الأولى من " الحج " بل قال إن الثانية منها أيضا فهي عنده أيضا أربع عشرة آية ونفى السجود في " ص " مالك وبيان الحجج معلوم في المطولات ولنا إلا بصدد تحرير المذهب غالبا ، وفي التجنيس التالي والسامع ينظر كل واحد منهما إلى اعتقاد نفسه السجود في المفصل ليس بموضع السجدة عندنا وعند كالسجدة الثانية في سورة الحج هو موضع السجدة [ ص: 130 ] ; لأن السامع ليس بتابع للتالي تحقيقا حتى يلزمه العمل برأيه ; لأنه لا شركة بينهما ا هـ . الشافعي
ثم في سورة حم السجدة عندنا السجدة عند قوله { وهم لا يسأمون } ، وهو مذهب عبد الله بن عباس وعند ووائل بن حجر عند قوله { الشافعي إن كنتم إياه تعبدون } ، وهو مذهب ومروي عن علي ابن مسعود ورجح أئمتنا الأول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة فإن السجدة لو وجبت عند قوله { وابن عمر تعبدون } فالتأخير إلى قوله { لا يسأمون } لا يضر ويخرج عن الواجب ، ولو وجبت عند قوله { لا يسأمون } لكانت السجدة المؤداة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية ، ولا نقص فيما قلنا أصلا وهذا هو أمارة التبحر في الفقه كذا في البدائع .