( قوله : ولو سجد معه وبعده لا ) أي لو ائتم به بعد أن سجدها الإمام لا يسجدها ; لأنه في الأول تابع له فيسجد معه ، وإن لم يسمع ، وفي الثاني صار مدركا لها بإدراك تلك الركعة كمن سمع من إمام فائتم به قبل أن يسجد فإنه لا يقنت فيما يأتي به بعد فراغ الإمام قيد بقوله سجد معه ; لأن الإمام لو لم يسجد لا يسجد المأموم ، وإن سمعها ; لأنه إن سجدها في الصلاة وحده صار مخالف إمامه ، وإن سجد بعد الفراغ وهي صلاتية لا تقضى خارجها وأطلق في قوله وبعده لا فشمل ما إذا دخل معه في الركعة الثانية ، فيه اختلاف وظاهر الهداية يقتضي أن يسجد لها بعد الفراغ ; لأنه لما لم يدرك ركعة التلاوة لم يصر مدركا لها وليست صلاتية فيقضي خارجها وقيل هي صلاتية فلا تقضى خارجها ( قوله : وإن لم يقتد سجدها ) لتقرر السبب في حقه وعدم المانع . أدرك الإمام في ركوع ثالثة الوتر