( قوله وقصر إن نوى أقل منها أو لم ينو وبقي سنين ) أي أقل من نصف شهر ، وقد قدمنا تقريره ( قوله أو نوى عسكر ذلك بأرض الحرب وإن حاصروا مصرا و حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره ) معطوف على قوله نوى أقل منه [ ص: 144 ] أي وقصر إن ولا فرق بين أن يكون العسكر مشغولين بالقتال أو المحاصرة ، ولا فرق في المحاصرة بين أن تكون للمدينة أو للحصن بعد أن دخلوا المدينة ، ولا فرق بين أن يكون العسكر في أرض الحرب أو أرض الإسلام مع أهل البغي في غير المصر ; لأن نية الإقامة في دار الحرب أو البغي لا تصح ; لأن حالهم يخالف عزيمتهم للتردد بين القرار والفرار ; ولهذا قال أصحابنا في نوى عسكر نصف شهر بأرض الحرب لا يصير مقيما ; لأنه متردد بين أن يقضي حاجته فيرجع وبين أن لا يقضي فيقيم فلا تكون نيته مستقرة كنية العسكر في دار الحرب ، وهذا الفصل حجة على من يقول من أراد الخروج إلى مكان ويريد أن يترخص ترخص السفر ينوي مكانا أبعد منه وهذا غلط كذا ذكر تاجر دخل مدينة لحاجة ، ونوى أن يقيم خمسة عشر يوما لقضاء تلك الحاجة التمرتاشي ا هـ .
كذا في معراج الدراية ، وعلى هذا واقعة الفتوى وهي أن فهذا لم يكن مخلصا له لتعارض نيته إذ الأولى ليست بنية أصلا وأطلق في العسكر فشمل ما إذا كانت الشوكة لهم وقيد به ; لأن من دخل دار الحرب بأمان فنوى إقامة نصف شهر فيها فإنه يتم أربعا ; لأن أهل الحرب لا يتعرضون له لأجل الأمان كذا في النهاية وأشار إلى أن إنسانا يحلف بالطلاق أنه يسافر في هذا الشهر فينوي مسيرة ثلاثة أيام ويقصد مكانا قريبا لم يصر مقيما كما لو علم أهل الحرب بإسلامه فهرب منهم يريد السفر ثلاثة أيام ولياليها لم تعتبر نيته كذا في الخلاصة الأسير لو انفلت من أيدي الكفار وتوطن في غار ونوى الإقامة خمسة عشر يوما
وفي فتاوى قاضي خان وحكم الأسير في دار الحرب حكم العبد لا تعتبر نيته والرجل الذي يبعث إليه الوالي أو الخليفة ليؤتى به إليه فهو بمنزلة الأسير ، وفي التجنيس يتمون الصلاة ، وإن لم يتخذوها دارا و لكن أرادوا الإقامة بها شهرا أو أكثر فإنهم يقصرون ; لأنها في الوجه الثاني بقيت دار حرب وهم محاربون فيها ، وفي الوجه الأول ا هـ . عسكر المسلمين إذا دخلوا دار الحرب وغلبوا في مدينة إن اتخذوها دارا
( قوله بخلاف أهل الأخبية ) حيث تصح منهم نية الإقامة في الأصح ، وإن كانوا في المفازة ; لأن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى آخر إلا إذا ارتحلوا عن موضع إقامتهم في الصيف وقصدوا موضع إقامتهم في الشتاء وبينهما مسيرة ثلاثة أيام فإنهم يصيرون مسافرين في الطريق وظاهر كلام البدائع أن أهل الأخبية مقيمون لا يحتاجون إلى نية الإقامة فإنه جعل المفاوز لهم كالأمصار والقرى لأهلها ولأن الإقامة للرجل أصل والسفر عارض وهم لا ينوون السفر ، وإنما ينتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى آخر ا هـ .
والأخبية جمع خباء : البيت من صوف أو وبر ، فإن كان من الشعر فليس بخباء كذا في ضياء الحلوم ، وفي المغرب : الخباء الخيمة من الصوف ا هـ .
والمراد هنا الأعم لما في البدائع من التسوية بين من يسكن في بيت صوف أو بيت شعر وقيد بأهل الأخبية ; لأن غيرهم من فعن [ ص: 145 ] المسافرين لو نوى الإقامة معهم روايتان وعند أبي يوسف لا يصيرون مقيمين ، وهو الصحيح كذا في البدائع ، وفي المجتبى : والملاح مسافر إلا عند أبي حنيفة وسفينته أيضا ليست بوطن . الحسن