( قوله ) ; لأنه عمل كثير مفسد للصلاة ، وهو مراده بالمقاتلة وإلا فلو قاتل بعمل قليل كالرمية لا تفسد كما علم في مفسدات الصلاة ، واستدل في المجتبى بحديث ، ومن قاتل بطلت صلاته المغيرة { الخندق فصلاهن من بعد ما مضى من الليل } ، ولو جاز مع القتال لما أخرهن عن وقتهن ا هـ . أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم
وأشار المصنف إلى أن ، فإن صلى لا تصح ، وإن أمكنه ذلك فإنه يصلي بالإيماء كذا في المجتبى . السابح في البحر إذا لم يمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة فإنه لا يصلي