( قوله ، ومن قاتل بطلت صلاته    ) ; لأنه عمل كثير مفسد للصلاة ، وهو مراده بالمقاتلة وإلا فلو قاتل بعمل قليل كالرمية لا تفسد كما علم في مفسدات الصلاة ، واستدل في المجتبى بحديث المغيرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق  فصلاهن من بعد ما مضى من الليل   } ، ولو جاز مع القتال لما أخرهن عن وقتهن ا هـ . 
وأشار المصنف  إلى أن السابح في البحر إذا لم يمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة فإنه لا يصلي  ، فإن صلى لا تصح ، وإن أمكنه ذلك فإنه يصلي بالإيماء كذا في المجتبى . 
				
						
						
