في الحدث الأصغر غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس ، وفي الأكبر غسل جميع البدن ، وفي النجاسة الحقيقية المرئية إزالة عينها وفي غير المرئية غسل محلها ثلاثا والعصر في كل مرة إن كان مما ينعصر والتجفيف في كل ما لا ينعصر وأركانها استباحة ما لا يحل إلا بها ولم يذكروا أن من حكمها الثواب ; لأنه ليس بلازم فيها لتوقفه على النية ، وهي ليست شرطا فيها وحكمها الماء والتراب والملحق بهما وأنواعها كثيرة ستأتي مفصلة ومحاسنها شهيرة . وآلتها