( قوله ) لحديث وكفنه سنة : إزار وقميص ولفافة { البخاري } كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية وسحول بفتح السين قرية باليمن والإزار واللفافة من القرن إلى القدم والقرن هنا بمعنى الشعر واللفافة هي الرداء طولا ، وفي بعض نسخ المختار أن الإزار من المنكب إلى القدم هذا ما ذكروه وبحث فيه في فتح القدير بأنه ينبغي أن يكون كإزار الحي من السرة إلى الركبة ; لأنه { إزار الميت } ، وهي في الأصل معقد الإزار ثم سمي به الإزار للمجاورة والقميص من المنكب إلى القدم بلا دخاريص ; لأنها تفعل في قميص الحي ليتبع أسفله للمشي وبلا جيب ، ولا كمين ، ولا يكف أطرافه ، ولو عليه السلام أعطى اللاتي غسلن ابنته حقوة كذا في التبيين والمراد بالجيب الشق النازل على الصدر ، وفي العناية كفن في قميص قطع جيبه ولبته هو السنة وذلك لا ينافي أن يكون أصل التكفين واجبا ، ولم يذكر التكفين في ثلاثة أثواب المصنف العمامة لما في المجتبى في الأصح ، وفي فتح القدير واستحسنها بعضهم لما روي عن وتكره العمامة أنه كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه ا هـ . ابن عمر
وفي الظهيرية استحسنها بعضهم للعلماء والأشراف فقط ، وأشار المصنف إلى أنه لا يزاد للرجل على ثلاثة وصرح في المجتبى بكراهتها واستثنى في روضة الزندوستي ما إذا فإنه يجوز بخلاف ما إذا أوصى بأن يكفن في أربعة أو خمسة فإنه يكفن في ثلاثة ، ولو أوصى أن يكفن في ثوبين كفن كفنا وسطا ا هـ . أوصى بأن يكفن بألف درهم
ولم يبين لجواز كل لون لكن أحبها البياض ، ولم يبين لون الأكفان لجواز الكل لا ما لا يجوز لبسه حال الحياة كالحرير للرجال وقد قالوا في باب الشهيد إنه ينزع عنه الفرو والحشوة معللين بأنه ليس من جنس الكفن فظاهره أنه لا يجوز التكفين به إلا أن يقال ليس من جنسه المسنون ، وهو الظاهر ; لأن جنسها ستره ، وهو حاصل بهما ، وفي المجتبى والجديد والخلق فيه سواء بعد أن يكون نظيفا من الوسخ والحدث قال المقصود من الكفن أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها ا هـ . ابن المبارك
وفي الظهيرية وتفسيره أن ينظر إلى ثيابه في حال حياته لخروج الجمعة والعيدين فذلك كفن مثله وتحسن الأكفان للحديث { ويكفن الميت كفن مثله حسنوا أكفان الموتى ; لأنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم } ا هـ .
( قوله وكفاية : إزار ولفافة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { } واختلف فيهما فقيل قميص ولفافة وصحح الشارح ما في الكتاب ، ولم يبين وجهه وينبغي عدم التخصيص بالإزار واللفافة ; لأن كفن الكفاية معتبر بأدنى ما يلبسه الرجل في حياته من غير كراهة ، وهو ثوبان كما علل به في البدائع قالوا : ويكره أن يكفن في ثوب واحد حالة الاختيار ; لأن في حال حياته تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة ، وقالوا إذا كان بالمال قلة وبالورثة كثرة فكفن الكفاية أولى ، وعلى القلب كفن السنة أولى ومقتضاه أنه لو في المحرم الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبين أن يباع واحد منهما للدين ; لأن الثالث ليس بواجب حتى ترك للورثة عند كثرتهم فالدين أولى [ ص: 190 ] مع أنهم صرحوا كما في الخلاصة بأنه لا يباع شيء منها للدين كما في حالة الحياة إذا أفلس ، وله ثلاثة أثواب ، وهو لابسها ولا ينزع عنه شيء ليباع ( قوله وضرورة : ما يوجد ) ثابت في أكثر النسخ ، وقد شرح عليه كان عليه ثلاثة أثواب ، وليس له غيرها ، وعليه دين مسكين وباكير وغيرهما ، ولم يثبت في نسخة الزيلعي فأنكرها واستدل له { مصعب بن عمير إلا نمرة فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر لم يوجد له شيء يكفن فيه } وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي كذا في التبيين . بحديث