( فصل ) السلطان أحق بصلاته
يعني إذا حضر ; لأن في التقدم عليه استخفافا به { الحسن قدم الحسين وقال : لولا السنة ما قدمتك سعيد بن العاص } أطلق في السلطان وأراد به من له سلطنة أي حكم وولاية على العامة سواء كان الخليفة أو غيره فيقدم الخليفة إن حضر ثم نائب المصر ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفته ثم خليفة القاضي ، وهذا ما نقله ولما مات الفقيه أبو جعفر والإمام الفضلي إنما نقل تقديم السلطان ، وهو الخليفة فقط ، وأما من عداه فليس له التقدم على الأولياء إلا برضاهم قال في الظهيرية والخانية إنه قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ا هـ . وزفر
فعلى هذا فالمراد من السلطان في المختصر هو الوالي الذي لا والي فوقه لكن المذكور في المحيط والبدائع والتبيين والمجمع وشرحه التفصيل المتقدم عن أبي جعفر واقتصر عليه في فتح القدير وصرح في الخلاصة بأنه المختار فكان هو المذهب وقدم الولي مطلقا وهو رواية أبو يوسف الحسن عن ، وما في الأصل من أن أبي حنيفة فمحمول على ما إذا لم يحضر السلطان ، ولا من يقوم مقامه توفيقا بينهما ; لأن السلطان قل ما يحضر الجنائز كذا في البدائع وغيره ومعنى الأحقية وجوب تقديمه . إمام الحي أولى بها