( قوله إسلام الميت وطهارته ) وشرطها للآية { فلا تصح على الكافر ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } ; لأنه له حكم الإمام من وجه لا من كل وجه وهذا الشرط عند الإمكان فلو ، ولا تصح على من لم يغسل بلا غسل للضرورة بخلاف ما إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج ويغسل ، ولو دفن بلا غسل ، ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش صلي على قبره تعاد لفساد الأولى ، وقيل : تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد ، وفي المحيط ، ولو صلي عليه بلا غسل جهلا مثلا ، ولا يخرج إلا بالنبش ينقض الكفن ويغسل ثم يصلى عليه ، ولو بقي أصبع واحدة ونحوها ينقض الكفن عند لف في كفنه ، وقد بقي عضو منه لم يصبه الماء ويغسل وعندهما لا ينقض الكفن ; لأنه لا يتيقن بعدم وصول الماء إليه فلعله أسرع إليه الجفاف لقلته فلا يحل نقض الكفن بالشك ; لأنه لا يحل نقضه إلا بعذر بخلاف العضو ; لأنه لا يسرع إليه الجفاف ، ولو محمد أعادوا ; لأنه لا صحة لها بدون الطهارة فإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة القوم ، ولو صلى الإمام بلا طهارة لا تعاد ; لأن صلاة الإمام صحت فلو أعادوا تتكرر الصلاة ، وأنه لا يجوز وبهذا تبين أنه لا تجب صلاة الجماعة فيها ا هـ . كان الإمام على طهارة والقوم على غيرها
وزاد في فتح القدير وغيره شرطا ثالثا في الميت ، وهو وضعه أمام المصلى ; لأنه كالإمام من وجه دون وجه لصحة الصلاة على الصبي وأما صلاته على فلا تجوز على غائب ولا على حاضر محمول على دابة أو غيرها ، ولا موضوع متقدم عليه المصلي فإما ; لأنه رفع له عليه الصلاة والسلام سريره حتى رآه بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء وإما أن يكون مخصوصا النجاشي ، وقد أثبت كلا منهما بالدليل في فتح القدير وأجاب في البدائع بثالث ، وهو أنها الدعاء لا الصلاة المخصوصة وهذه الشرائط في الميت ، وأما بالنجاشي فشرائط الصلاة الكاملة من الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة وستر العورة والنية وقدمنا حكم ما لو ظهر المصلي محدثا وقيد شرائطها بالنظر إلى المصلي المصنف بطهارة الميت احترازا عن طهارة مكانه قال في الفوائد التاجية إن كان على جنازة لا شك أنه يجوز ، وإن كان بغير جنازة لا رواية لهذا ، وينبغي أن يجوز ; لأن طهارة مكان الميت ليس بشرط ; لأنه ليس بمؤد ومنهم من علل بأن كفنه يصير حائلا بينه وبين الأرض ; لأنه ليس بلابس بل هو ملبوس فيكون حائلا ا هـ .
وفي القنية الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة شرط في حق الإمام والميت جميعا ، وقد قدمنا في باب شروط الصلاة أنه لو قام على النجاسة ، وفي رجليه نعلان لم يجز ، ولو افترش نعليه وقام عليهما جازت ، وبهذا يعلم ما يفعل في زماننا من لكن لا بد من طهارة النعلين كما لا يخفى ، وأما القيام على النعلين في صلاة الجنازة ففي فتح القدير إن الذي يفهم من كلامهم أنها الدعاء والقيام والتكبير لقولهم إن حقيقتها هو الدعاء والمقصود منها ، ولو أركانها لا يجوز وقالوا كل تكبيرة بمنزلة ركعة وقالوا صلى عليها قاعدا من غير عذر ; لأنه سنة الدعاء ، ولا يخفى أن التكبيرة الأولى شرط ; لأنها تكبيرة الإحرام ا هـ . يقدم الثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفيه نظر ; لأن المصرح به بخلافه قال في المحيط وأما فالتكبيرات والقيام ، وأما ركنها فالتحميد والثناء والدعاء فيها ا هـ . سننها
فقد صرح بأن الدعاء سنة وقولهم في يدل عليه ولا نسلم أن التكبيرة الأولى شرط بل الأربع أركان قال في المحيط المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء أتمها واستقبل الصلاة على الأخرى ; لأنه لو نواها للأخرى أيضا يصير مكبرا ثلاثا وأنه لا يجوز ، وإن زاد على الأربع لا يجوز ; لأن الزيادة على الأربع لا تتأدى بتحريمة واحدة ، وفي الغاية كبر على جنازة فجيء [ ص: 194 ] بأخرى للسروجي ، فإن قلت : التكبيرة الأولى للإحرام ، وهي شرط ، وقد تقدم أنه يجوز بناء الصلاة على التحريمة الأولى لكونها غير ركن قيل له التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة قائمة مقام الأربع ركعات بخلاف المكتوبة وصلاة النافلة ا هـ .
وأما فما أفسد الصلاة أفسدها إلا المحاذاة كذا في البدائع وتكره ما يفسدها ، وقد تقدم ، ولو في الأوقات المكروهة تأدت الصلاة ، ولو أمت امرأة فيها فيها جاز هو الصحيح كذا في الظهيرية . أحدث الإمام فاستخلف غيره