( قوله وينتظر المسبوق ليكبر معه لا من كان حاضرا في حالة التحريمة ) أي وينتظر تكبير الإمام ليكبر مع الإمام للافتتاح فلو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر الأخرى بعد حضوره عند المسبوق في صلاة الجنازة أبي حنيفة وقال ومحمد يكبر حين يحضر ; لأن الأولى للافتتاح والمسبوق يأتي به ، ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة والمسبوق لا يبتدئ بما فاته إذ هو منسوخ كذا في الهداية ، وهو مفيد لما ذكرناه أن التكبيرات الأربع أركان وليست الأولى شرطا كما توهمه في فتح القدير إلا أن يكون على قول أبو يوسف كما لا يخفى ، ولو كبر كما حضر ، ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر كذا في الخلاصة وأشار أبي يوسف المصنف إلى أنه لو فاتته الصلاة على قولهما خلافا أدرك الإمام بعدما كبر الرابعة وأفاد أنه لو لأبي يوسف فإنه يكبر بعد سلام الإمام عندهما خلافا جاء بعد التكبيرة الأولى ثم عندهما يقضي ما فاته بغير دعاء ; لأنه لو قضى الدعاء رفع الميت فيفوت له التكبير وإذا رفع الميت قطع التكبير ; لأن الصلاة على الميت ولا ميت يتصور ، وفي الظهيرية ، ولو رفعت بالأيدي ، ولم توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يأتي ، وإنما لا ينتظر من كان حاضرا حالة التحريمة اتفاقا ; لأنه بمنزلة المدرك ، ألا ترى أنه لو كبر تكبيرة [ ص: 200 ] الافتتاح بعد الإمام يقع أداء لا قضاء أطلقه فشمل ما إذا كبر الإمام للثانية أو لم يكبر ، فإن لم يكبر الإمام الثانية كبر الحاضر للأولى للحال ، وإن لم يكبر الحاضر حتى كبر الإمام الثانية كبر معه الثانية وقضى الأولى للحال كذا في المجتبى ، وكذا إن لم يكبر في الثانية والثالثة والرابعة يكبر ويقضي ما فاته للحال قال في المحيط لأبي يوسف
ولو كبر الإمام أربعا والرجل حاضر فإنه يكبر ما لم يسلم الإمام ويقضي الثلاث وهذا قول ، وعليه الفتوى ، وقد روى أبي يوسف الحسن أنه لا يكبر ، وقد فاتته ا هـ .
فما في الحقائق من أن الفتوى على قول إنما هو في مسألة الحاضر لا في مسألة المسبوق ، وقد يقال إن الرجل إذا كان حاضرا ولم يكبر حتى كبر الإمام اثنين أو ثلاثا فلا شك أنه مسبوق كما لو كان حاضرا ، وقد صلى الإمام ركعة أو ركعتين فإنه مسبوق وحضوره من غير فعل لا يجعله مدركا فينبغي أن يكون كالمسألة الأولى وأن يكون الفرق بين الحاضر وغيره إنما هو في التكبيرة الأولى فقط كما لا يخفى ، وفي الواقعات ، وإن لم يكبر الحاضر حتى كبر الإمام ثنتين كبر الثانية منهما ، ولم يكبر الأولى حتى يسلم الإمام ; لأن الأولى ذهب محلها فكان قضاء والمسبوق لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام ا هـ . أبي يوسف
وهو مخالف لما ذكرناه عن المجتبى من أنه يكبر الأولى للحال قضاء ، وما في الواقعات أولى قيد بالمسبوق ; لأن اللاحق فيها كاللاحق في سائر الصلوات كذا في المجتبى وذكر في الواقعات لو يكبرهما أولا ثم يكبر مع الإمام ما بقي ا هـ . وهو معنى ما في المجتبى في اللاحق . كبر مع الإمام التكبيرة الأولى ، ولم يكبر الثانية والثالثة