( قوله ويسنم القبر ، ولا يربع    ) ; لأنه { عليه الصلاة والسلام نهى عن تربيع القبور   } ومن شاهد قبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه مسنم في المغرب قبر مسنم مرتفع غير مسطح ويسنم قدر شبر وقيل قدر أربع أصابع ، وما ورد في الصحيح من حديث  علي    { أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته   } فمحمول على ما زاد على التسنيم وصرح في الظهيرية بوجوب التسنيم ، وفي المجتبى باستحبابه . 
     	
		 
				
						
						
