[ ص: 40 ] باب زكاة الحنطة 
 2484 أخبرنا إسمعيل بن مسعود  قال حدثنا  يزيد بن زريع  قال حدثنا  روح بن القاسم  قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة  عن أبيه  عن  أبي سعيد الخدري  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق  ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود 
				
						
						
