[ ص: 153 ] باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها
289 أخبرنا قال حدثنا عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد مقسم عن ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم