[ ص: 121 ] إباحة التزوج بغير صداق 
 3354 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن  قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله  عن  زائدة بن قدامة  عن  منصور  عن  إبراهيم  عن  علقمة   والأسود  قالا أتي  عبد الله  في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله  سلوا هل تجدون فيها أثرا قالوا يا أبا عبد الرحمن  ما نجد فيها يعني أثرا قال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل  من أشجع  فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق  تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة  فرفع عبد الله  يديه وكبر قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود  غير زائدة  
				
						
						
