[ ص: 146 ] الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها 
 3407 أخبرنا  محمد بن العلاء  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن  إبراهيم  عن  الأسود  عن  عائشة  قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته  
				
						
						
