[ ص: 188 ] ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى
370 أخبرنا قال حدثنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثني شعبة عن الحكم عن عبد الحميد مقسم عن ابن عباس الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم في