الحكم في المرتد
4057 أخبرنا قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري إسحق بن سليمان الرازي قال أنبأنا عن المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع أن ابن عمر عثمان قال رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول