[ ص: 297 ] العبد يباع ويستثني المشتري ماله
4636 أخبرنا قال أنبأنا إسحق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم أبيه ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال