الشركة في الرباع 
 4701 أخبرنا  محمد بن العلاء  قال أنبأنا  ابن إدريس  عن  ابن جريج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة  وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به 
				
						
						
