ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
5715 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا قال سمعت المعتمر عن منصورا عن إبراهيم نباتة [ ص: 329 ] عن قال كتب سويد بن غفلة إلى بعض عماله أن عمر بن الخطاب ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه