قلت : وهل كان  مالك  يكره للمرأة المحرمة القفازين  ؟ 
قال : نعم ، قلت : فإن فعلت أيكون عليها الفدية في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : وكذلك البرقع للمرأة ؟ 
قال : نعم . قلت : هل كان  مالك  يكره للمحرم أن يصب على رأسه وجسده الماء من حر يجده  ؟ 
قال : لا بأس بذلك للمحرم عند  مالك  ، قلت : وإن صب على رأسه وجسده من الماء من غير حر يجده ؟ 
قال : لا بأس به أيضا عند  مالك    . قلت : وكان  مالك  يكره للمحرم دخول الحمام  ؟ 
قال : نعم لأن الحمام ينقى وسخه ، قال  مالك    : ومن فعله فعليه الفدية إذا تدلك وأنقى الوسخ . قلت : فهل كان  مالك  يكره  [ ص: 462 ] للمحرم أن يغيب رأسه في الماء  ؟ 
قال : نعم ، قلت : لم كره له  مالك  أن يغيب رأسه في الماء ؟ 
قال : قال  مالك    : أكره له ذلك لقتل الدواب . قلت لابن القاسم    : هل كان  مالك  يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه  ؟ 
قال : نعم ، قلت : أفكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه ؟ 
قال : لا . قلت : ولم كره له أن يدخل منكبيه في قبائه إذا لم يدخل يديه ولم يزره ؟ 
قال : لأن ذلك الدخول في القباء لباس له فلذلك كرهه . قلت : فهل كان  مالك  يوسع في الخز للحلال أن يلبسه ؟ 
قال : كان  مالك  يكره الخز للرجال لموضع الحرير . 
قلت : هل كان  مالك  يكره للمحرم أن يحرم في العصب عصب اليمن  ، أو في شيء من ألوان الثياب غير الزعفران والورس ؟ 
قال : لم يكن  مالك  يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفض . قلت : فهل كان  مالك  يكره للصبيان الذكور لبس الخز  كما يكرهه ؟ 
قال : لم أسمع منه في الخز شيئا ، ولكن قال لنا  مالك    : أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور  ، كما أكرهه للرجال وأرجو أن يكون الخز للصبيان خفيفا . قلت : أرأيت هذه الثياب الهروية أيحرم فيها الرجال ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيها شيئا ، وأنا أرى إن كانت إنما صبغها بالزعفران فلا تصلح ، وإن كان بغير الزعفران فلا بأس بها ; لأن الممشق قد وسع فيه . قال : وقال  مالك    : إذا احتاج الرجل المحرم إلى لبس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصا وسراويل وما أشبه هذا من الثياب  ؟ 
قال : إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعا في فور واحد ثم لبسها واحدا بعد واحد وكانت حاجته إليها قبل أن يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة ، والقميص لضرورة والقلنسوة لضرورة وما أشبه هذا لضرورة ، فلبسها في فور واحد فإنما عليه في هذه الثياب كلها كفارة واحدة ، قال : فإن كانت حاجته إلى الخفين فلبس الخفين ، ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص فلبس القميص ، فعليه للبس القميص كفارة أخرى لأن حاجته إلى القميص إنما كانت بعد ما وجبت عليه الكفارة في الخفين ، وعلى هذا فقس جميع أمر اللباس . 
				
						
						
