قلت : أرأيت لو أن محرما غطى وجهه أو رأسه  ما قول  مالك  فيه ؟ 
قال : قال  مالك    : إن نزعه مكانه فلا شيء عليه ، وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى ، قلت : وكذلك المرأة إذا غطت وجهها  ؟ 
قال : نعم ، إلا أن  مالكا  كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا ، فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل . 
قال  مالك    : وما جر النائم على وجهه وهو محرم من لحافه فاستنبه فنزعه فلا فدية عليه فيه ، ولم أره يشبه عنده المستيقظ وإن طال ذلك عليه وهو نائم . قلت : فهل كان يأمرها  مالك  إذا أسدلت رداءها أن تجافيه عن وجهها ؟ 
قال : ما علمت أنه كان يأمرها بذلك ، قلت : وإن أصاب وجهها الرداء ؟ 
قال : ما علمت أن  مالكا  ينهى عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته . قلت : فهل كان يكره للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها ؟ قال : لم أسمع من  مالك  في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل ، قال : لأن هذا لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده ، قال فعليها إن فعلت الفدية . 
				
						
						
