الكفارة في فدية الأذى قلت لابن القاسم    : إحرام الرجل في وجهه ورأسه عند  مالك  سواء ؟ 
قال : نعم . قلت : وإحرام المرأة في وجهها ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت الطعام في فدية الأذى  كم يكون عند  مالك  ؟ 
قال : لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين ، قلت : وهو من الشعير والحنطة من أي ذلك شاء ؟ 
قال : إذا كان ذلك طعام البلد في قول  مالك  أجزأه أن يعطي المساكين منه ، قال : وإن أعطاهم شعيرا إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه فإنما يطعم مدين مدين ، قلت : فهل يجزئه في قول  مالك  أن يغدي ويعشي ستة مساكين ؟ 
قال : لا أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن  مالك  فيه شيئا ، وإنما رأيت أن لا يجزئه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { النسك شاة أو إطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ثلاثة أيام   } فلا أرى أن يجزئه أن يطعم وهو في كفارة اليمين ، لا بأس أن يطعم ، وكفارة اليمين إنما هو مد مد لكل مسكين فهو يغدي فيها ويعشي وهذا هو مدان مدان فلا يجزئه أن يغدي ويعشي ، قلت : أكان  مالك  يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
