قلت : في قول فالضحايا هل يشترك فيها ؟ مالك
قال : قال : لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن [ ص: 469 ] نفسه وعن أهل بيته ، فأما سوى هؤلاء من الأجنبيين فلا يشتركون . قلت : فإن كانوا أهل بيت أكثر من سبعة أنفس أيجزئ عن جميعهم شاة أو بعير أو بقرة ؟ مالك
قال : يجزئ البعير والبقرة والشاة في الضحايا إذا ضحى بها عن نفسه وعن أهل بيته ، وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس . قلت : فلو أن رجلا اشتراها فأراد أن يذبحها عن نفسه وعن ناس أجنبيين معه ولا يأخذ منهم الثمن ولكن يتطوع بذلك ؟
قال : لا ينبغي ذلك وإنما ذلك لأهل البيت الواحد . مالك